"السياحة" توقف التعامل مع 52 شركة أجنبية بينهم إسرائيلية
وزير السياحة منير فخرى عبد النور
أعلنت غرفة شركات السياحة عن وقف التعامل مع 52 شركة أجنبية من بينهم شركة اسرائيلية Mazada Tours – ووضعهم على القائمة السوداء لتقاعسهم عن سداد المديونيات المستحقة للشركات المصرية نظير الخدمات المقدمة لمجموعاتها السياحية، أوضحت الغرفة أنها قامت بمخاطبة هذه الشركات لتسوية مديونياتها، كما خاطبت سفارات هذه الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها وكذلك مكاتب السياحة للتدخل مع هذه الشركات لحثها على سداد مستحقات الشركات المصرية وحرصا على أموال الشركات المصرية.
وقررت الغرفة تطبيق قرارها الصادر بتاريخ 4 فبراير 2009 والذى ينص على الزام شركة السياحة المصرية التى تتعامل مع وكيل اجنبيى مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية اخرى بسداد تلك المبالغ للشركة المصرية الدائنة تطبق المادة (9) والمادة (9 مكرر) من القانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 على من يخالف قرار مجلس إدارة الغرفة.
أكدت الغرفة أنه يجوز لمجلس الادارة فى حالة مخالفة الشركات السياحية للقرارات التى أصدرها المجلس أو مجلس إدارة الاتحاد أن توقع عليها عقوبة الإنذار، كما يجوز لوزير السياحة بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات المنصوص عليها وهى إيقاف نشاط المنشاة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 12 شهر، أو شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
وزير السياحة منير فخرى عبد النور
أعلنت غرفة شركات السياحة عن وقف التعامل مع 52 شركة أجنبية من بينهم شركة اسرائيلية Mazada Tours – ووضعهم على القائمة السوداء لتقاعسهم عن سداد المديونيات المستحقة للشركات المصرية نظير الخدمات المقدمة لمجموعاتها السياحية، أوضحت الغرفة أنها قامت بمخاطبة هذه الشركات لتسوية مديونياتها، كما خاطبت سفارات هذه الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها وكذلك مكاتب السياحة للتدخل مع هذه الشركات لحثها على سداد مستحقات الشركات المصرية وحرصا على أموال الشركات المصرية.
وقررت الغرفة تطبيق قرارها الصادر بتاريخ 4 فبراير 2009 والذى ينص على الزام شركة السياحة المصرية التى تتعامل مع وكيل اجنبيى مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية اخرى بسداد تلك المبالغ للشركة المصرية الدائنة تطبق المادة (9) والمادة (9 مكرر) من القانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 على من يخالف قرار مجلس إدارة الغرفة.
أكدت الغرفة أنه يجوز لمجلس الادارة فى حالة مخالفة الشركات السياحية للقرارات التى أصدرها المجلس أو مجلس إدارة الاتحاد أن توقع عليها عقوبة الإنذار، كما يجوز لوزير السياحة بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات المنصوص عليها وهى إيقاف نشاط المنشاة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 12 شهر، أو شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
الأربعاء 21 يناير 2015, 7:53 am من طرف ركن الخليج
» نشطاء يهاجمون "حجازى" لتقبيله يد "مرسى" وينشرون فتوى أنها فعل مكروه
السبت 30 يونيو 2012, 9:44 pm من طرف Admin
» قال إن "مرسى" لا يملك إلغاء الإعلان المكمل.. وكيل القضاة: ستهدر أحكام القضاء إذا قرر الرئيس إعادة البرلمان
السبت 30 يونيو 2012, 8:44 pm من طرف Admin
» ضاحي خلفان: 1500مكالمة تهديد من جماعة الإخوان وصلتني .. وهذا يعنى أننا أمام تنظيم إجرامي
السبت 30 يونيو 2012, 7:54 pm من طرف Admin
» رسالة الى مرسي: طول ما انا عاطل انت باطل
السبت 30 يونيو 2012, 7:48 pm من طرف Admin
» الداخلية: ضبط 138 صاروخ أرض أرض و139رأس صاروخ مفجر
السبت 30 يونيو 2012, 4:16 am من طرف Admin
» ضبط 2639 طلقة مدفعية عيار 14,5 مم
السبت 30 يونيو 2012, 4:11 am من طرف Admin
» الاعتداء على أعضائها.. "مستمرون" تنسحب من ميدان التحرير
السبت 30 يونيو 2012, 4:04 am من طرف Admin
» مدير حملة "لازم حازم" يطالب مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى وعودة البرلمان
السبت 30 يونيو 2012, 3:54 am من طرف Admin